الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
242
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
ان قلت كما يسقط الامر بتلك الامور كذلك يسقط بما ليس بالمامور به فيما يحصل به الغرض منه كسقوطه فى التوصليات بفعل الغير او المحرمات قلت نعم و لكن لا محيص عن ان يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختيارى للمكلف متعلقا للطلب فيما لم يكن فيه مانع و هو كونه بالفعل محرما ضرورة انه لا يكون بينهما تفاوت اصلا فكيف يكون احدهما متعلقا له فعلا دون الآخر .